فيها من الفقه جواز القتال في الأشهر الحرم . ونسخ تحريم ذلك .
وفيها : أنه لا يجوز إبقاء مواضع الطواغيت والشرك بعد القدرة عليها يوما واحدا . فإنها شعائر الكفر . وهي أعظم المنكرات وهكذا حكم المشاهد التي بنيت على القبور التي اتخذت أوثانا تعبد من دون الله وكذلك الأحجار والأشجار التي تقصد للتعظيم والتبرك والنذر لها . وكثير منها بمنزلة اللات والعزى ، أو أعظم شركا عندها ، وبها .
ولم يكن أحد من أرباب هذه الطواغيت يعتقد أنها تخلف وترزق وتميت وتحيي . وإنما كانوا يفعلون عندها ما يفعله إخوانهم من المشركين اليوم عند طواغيتهم فاتبع هؤلاء سنن من كان قبلهم . وغلب الشرك على أكثر النفوس لظهور الجهل وخفاء العلم وغلبة التقاليد . وصار المعروف منكرا ، والمنكر معروفا ، والسنة بدعة والبدعة سنة ونشأ في ذلك الصغير وهرم عليه الكبير . وطمست الأعلام . واشتدت غربة الإسلام .
ولكن لا تزال طائفة من العصابة المحمدية بالحق قائمين ولأهل الشرك والبدع مجاهدين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين . وفيها : صرف الإمام الأموال التي تصير إلى هذه المشاهد من عابديها . فيجب على الإمام أن يصرفها في الجهاد ومصالح المسلمين وكذلك أوقافها تصرف في مصالح المسلمين